الدوحة: يمكن للوافدين تغيير تنظيم عملهم حتى خلال 90 يومًا من تاريخ انتهاء تصاريح إقامتهم ، وفقًا للقرار الوزاري الجديد المنشور في الجريدة الرسمية أمس.
وفقًا للقرار الجديد ، يتعين على صاحب العمل تقديم عقد إضافي في حالة تعيين عامل مؤقتًا (عياره) إلى عقد العمل الرئيسي للعامل.
جاء ذلك في قرار وزير الداخلية رقم 51 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية لدولة قطر رقم 15 ، أمس. ونشرت وزارة العدل الجريدة على موقع تويتر.
نصت المادة رقم 1 من قرار وزير الداخلية رقم 51 لسنة 2020 على استبدال نص المادتين 65 و 67 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2015.
وفقا للمادة 65 المعدلة ، سيتم تغيير تنظيم عمل الوافد وفقا للقواعد واللوائح في هذا الشأن.
يقوم الوافد بإخطار الإدارة المختصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية باتباع الإجراءات الخاصة بذلك.
يجب أن يكون تصريح إقامة الوافد ساري المفعول أو في غضون 90 يومًا من تاريخ انتهاء الصلاحية ما لم تنته صلاحيته لأسباب خارجة عن إرادته. وفقًا للمادة 67 المعدلة ، فإن صاحب العمل الذي طلب تعيين عامل وافد مؤقتًا سوف يقدم عقدًا إضافيًا لجهة الاتصال الرئيسية للوظيفة موقعًا من قبل صاحب العمل والعامل الوافد والذي سيتم اعتماده من قبل وزارة العمل.
وبحسب المادة رقم 3 من القرار ، على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشر الجريدة الرسمية.
المصدر: ثيبيننسولقطر